الشيخ المنتظري

73

كتاب الخمس

[ لو شك في بلوغ المعدن النصاب ] ( مسألة 13 ) : إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار . ( 1 )

--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .